آقا ضياء العراقي
18
شرح تبصرة المتعلمين
وعدمه بالجواز في الأول « 1 » . ويمكن أن يقيّد بها الاحتساب والمقاصّة أيضا ، لعدم الفصل ، وبعد هذا النص المفصّل لا مجال لبعض الاجتهادات على ما في المطولات . * * * وأيضا تقدّم عدم البأس بأداء دين الغارم إذا لم يتمكن من الأداء وإن كان واجب النفقة للغير ، وفي ذلك أيضا لا فرق بين الحي والميت ، وفي النص تصريح بجواز أداء الابن دين أبيه ، وفيه : « ومن أحق من أبيه ؟ » « 2 » . ولكن في نص آخر : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب ، والأم ، والولد ، والمملوك ، والمرأة ، وذلك لأنهم عياله لازمون له » « 3 » . ولا يخفى أنّ هذا الخبر لا يصلح للمعارضة مع النص الآنف ، لو كان المراد من قوله : « لازمون له » كونهم من اتباعه بحيث يمنع من صدق إعطاء الزكاة للغير ، وإلاَّ فلو كان المراد أنهم بملازمته في النفقة لا يعدّون فقراء ، فلا يصلح للمعارضة ، إذ لا يمنع ذلك من إعطائهم من سهم الغارمين ، وقد تقدّم أنّ اعتبار الفقر في الغارم ليس بمثابة يشمل هذا المعنى أيضا ، كما لا يخفى . * * * ولو ادعى دينا لا يتمكن من أدائه يسمع ، لنص الحسنين عليهما السّلام السابق ، لا لمحض الدعوى بلا معارض ، بحجة انه لا يعلم إلاَّ من قبله ، كي يستشكل فيه بما قلناه هناك ، كما لا يخفى . وتقدّم أيضا إمكان التعدّي إلى
--> « 1 » وسائل الشيعة 6 : 176 باب 22 من أبواب المستحقين حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 6 : 172 باب 18 من أبواب المستحقين حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 6 : 165 باب 13 من أبواب المستحقين حديث 1 .